الفاضل الهندي
98
كشف اللثام ( ط . ج )
انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة ( 1 ) . وأما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والجواهر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، وعموم أخبار : من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ( 7 ) ، وهي كثيرة . وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ( 8 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه ( 9 ) . وهذه كلها دليل الثالث وإن كان الغاية ( 10 ) عرفة ، وكان عليه الاجماع أيضا ، فيشمله نصوص الأصحاب ، والاجماع المحكي في الإنتصار ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والجواهر ( 13 ) ، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 55 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 . ( 2 ) الإنتصار : ص 90 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 162 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 150 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 728 س 9 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 20 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 13 و 14 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 . ( 10 ) في خ : ( الفائت ) . ( 11 ) الإنتصار : ص 90 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 162 . ( 13 ) جواهر الفقه : ص 43 .